الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر ) ما نقص من الأرض ; لأن الرطبة أضر من البر ( ولا أجر ) ; لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء ، قيد بزرع الأضر ; لأنه بالأقل ضررا لا يضمن ويجب الأجر ( و ) ضمن ( بخياطة قباء ) و ( أمر بقميص قيمة ثوبه ، وله ) أي لصاحب الثوب ( أخذ القباء ودفع أجر مثله ) لا يجاوز المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة ( وكذا إذا خاطه سراويل ) وقد أمر بالقباء ، فإن الحكم كذلك [ ص: 42 ] في الأصح ) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي ( و ) ضمن ( بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب أبيض ، وإن شاء ) المالك ( أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ، ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبغ فاحشا لا يضمن ) الصباغ ( وإن ) كان ( فاحشا ) عند أهل فنه ( يضمن ) قيمة ثوب أبيض خلاصة .

التالي السابق


( قوله بزرع رطبة ) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه ط عن السمرقندي . ( قوله وأمر بالبر ) الواو للحال . ( قوله ; لأن الرطبة أضر من البر ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان ، بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره ; فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس زيلعي ملخصا . ( قوله ولا أجر ) أقول : ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها ، والتقييد مفيد إذا خالف طوري . ( قوله ; لأنه غاصب ) أي لما خالف صار غاصبا واستوفى المنفعة بالغصب ، ولا تجب الأجرة به زيلعي . ( قوله إلا فيما استثنى ) قال في المنح قلت : ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ .

وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه



( قوله وبخياطة قباء ) القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصا ، وهو المراد بالقرطق زيلعي ملخصا .

وذكر ، الأتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء ، وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات بالضم ، ولهما وجه . ( قوله وله أخذ القباء ) أي في ظاهر الرواية ; لأنه يشبه القميص من وجه ، فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص .

وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته . ( قوله ودفع أجر مثله ) ; لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجر ، كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس إتقاني ، وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به . ( قوله فإن الحكم كذلك ) وهو التخيير لاتحاد أصل [ ص: 42 ] المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد ، ولوجود الموافقة في نفس الخياطة زيلعي . ( قوله في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة . ( قوله فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ، ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير ، لكن زاد بعده في الهداية والملتقى قوله وكذا إذا خاطه سراويل ، فأفاد أن القيد اتفاقي



( قوله قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك ( قوله لا يضمن ) أي وله الأجر المسمى فيما يظهر ط .

قلت : يدل عليه ظاهر قوله الآتي إن قدر أصبع ونحوها عفو ، لكن في البزازية عن المحيط : أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى تأمل . ( قوله عند أهل فنه ) أي صنعته




الخدمات العلمية