( وتنعقد ) ; لأن العارية بعوض إجارة [ ص: 5 ] بخلاف العكس ( أو بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ; أفاد أن وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا . ركنها الإيجاب والقبول
; لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة . وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين
وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة [ ص: 6 ] ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة . وهل تنعقد بالتعاطي ؟
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم ، وتبطل الإجارة به يفتى خانية ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا