[ ص: 12 ] قلت : وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك ؟ محل تردد فليراجع ، وبقوله ( ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين ; لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار ، وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال في الهداية نعم خلافا ويسقط الأجر بالغصب لقاضي خان ، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه