( وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض ) كل يوم ( وللدابة كل مرحلة ) إذا أطلقه ، ولو بين تعين وللخياطة ( ونحوها ) من الصنائع ( إذا فرغ وسلمه ) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر ، [ ص: 15 ] وكذا كل من لعمله أثر ، وما لا أثر له كجمال له الأجر كما فرغ وإن لم يسلم بحر ( وإن ) وصلية ( عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق ) بعد ما خاط بعضه أو انهدم ما بناه فله الأجر بحسابه على المذهب بحر وابن كمال ( ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له ) بل له تضمين الفاتق ( ولا يجبر على الإعادة ، وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة ) كأنه لم يعمل ، بخلاف فتق الأجنبي وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة ؟ الأصح لا أشباه لكن حاشيتها معزيا للمضمرات ، المفتى به نعم .
وقال المصنف : ينبغي أن يحكم العرف ا هـ .


