الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ) ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه ، وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي له كل الأجر .

ونقل ابن الكمال : إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله .

التالي السابق


( قوله فمات بعضهم إلخ ) فلو ماتوا جميعا لا أجر أصلا ; لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم يوجد رملي . ( قوله فله أجره بحسابه ) أي أجر المجيء وأما أجر الذهاب فبكماله مقدسي عن الكفاية سائحاني .

قلت : وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية : وهي استأجره ليذهب إلى البصرة فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني .

وعن الفضلي : استؤجر في المصر ليحمل الحنطة من القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد ، إن كان قال استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب شيء ; لأن في الأول العقد على شيئين : الذهاب إلى القرية ، والحمل منها .

وفي الثاني شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب شيء ، كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي ا هـ .

ومثله في التبيين عن النهاية ، وظاهر المتون اختيار قول الهندواني ، ولينظر ما الفرق بين القولين على عبارة الهداية ، فإن فيها الاستئجار على شيئين نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر ; ولعل التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق ، ويؤيده ما في التتارخانية : استأجره ليحمل له كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الأجر ا هـ .

وعليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو مخالف لما قدمناه عن الرملي فتأمل . ( قوله أي للعاقدين ) أو ذكر عددهم الأجير شرنبلالية . ( قوله أي له كل الأجر ) في القهستاني : فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ا هـ .

وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط . ( قوله إن كانت المؤنة تقل إلخ ) تقييد لقول المصنف : فله أجره بحسابه ، وهو منقول عن الإمام الهندواني . ( قوله وإلا فكله ) كما لو كان الفائت صغيرا أو كان ذلك في استئجار السفينة ; لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبار ، وهذا إذا كان الاستئجار على أن يحملهم فلو على مصاحبتهم والحمل على المرسل أو كان المحل قريبا وهم مشاة أو بعيدا ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل ; لأن مصاحبة جماعة لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض [ ص: 20 ] منهم أخف من حفظ الكل حموي بحثا ط




الخدمات العلمية