( فله أجره بحسابه ) ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه ، وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي له كل الأجر . استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي
ونقل ابن الكمال : إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله .