( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده ولو بعقد فاسد أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه ; لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين كما سيجيء في بابه مجمع الفتاوى . لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر