( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده ولو بعقد فاسد أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر    ; لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين كما سيجيء في بابه مجمع الفتاوى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					