الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة ( تصح ) ( إجارة حانوت ) أي دكان [ ص: 28 ] ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء ( وله أن يعمل فيهما ) أي الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى قنية ( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) ; لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا .

( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة خلاصة .

التالي السابق


باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

. ( قوله وما يكون خلافا ) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها ( قوله حانوت ) على وزن فاعول وتاؤه [ ص: 28 ] مبدلة عن هاء وقيل فعلوت كملكوت . وهو كما في القاموس : دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه حاني وحانوتي . وفسر الدكان به أيضا ، فقال كرمان : الحانوت جمعه دكاكين معرب ، وعليه فهما مترادفان والمراد به ما أعد ليباع فيه مطلقا ( قوله بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار فأطلق الجمع على ما فوق الواحد تأمل . ( قوله لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت منح . ( قوله فله أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا سرى الدين وهذا في الدور والحوانيت ط ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره ، بخلاف الدابة والثوب ، وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح . ( قوله فيتد ) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح . ( قوله ويربط دوابه ) أي في موضع أعد لربطها ; لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان .

قال السائحاني : وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبني التنور فيها فلو احترق به شيء لم يضمن : قلت : إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب مقدسي ا هـ . ( قوله ويكسر حطبه ) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء .

ثم رأيت الزيلعي قال : وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه ; لأنه لا يوهن البناء ، وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك ، وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا التفصيل ا هـ . ( قوله ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى قنية ) لم أر هذه المسألة في القنية ، بل رأيت ما قبلها .

وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة ، وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح وفيه سقط ، فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا : لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر ، وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى ، ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة . ( قوله بالبناء للفاعل أو المفعول ) سهو منه ، وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح .

ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين . ( قوله ; لأنه يوهن إلخ ) قال الزيلعي : فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها ، وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به . ( قوله فيتوقف على الرضا ) أي رضا المالك أو الاشتراط : وفي أبي السعود عن الحموي : يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك . ( قوله كما لو أنكر أصل العقد ) فإن القول له : أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط .




الخدمات العلمية