( و ) تصح كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة ، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق ، ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كري إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا ، وتمامه في القنية . إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء )