وفي الوهبانية : تصح يعني ويؤمر بالتفريغ ، وابتداء المدة من حين تسليمها وفي الأشباه : استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ، وسيجيء في المتفرقات . ( و ) تصح إجارة الدار المشغولة كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن ما بينهما اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على " يغرم " ; لأن فيه نظرا لهما . [ ص: 31 ] قال في البحر : وهذا الاستثناء من إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات ، فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه ( أو يرضى ) المؤجر عطفا على " يغرم " ( بتركه ) أي البناء والغرس ( فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا ) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة ، فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض ، فيأخذ كل حصته مجتبى . وفي وقف القنية : لزوم القلع على المستأجر ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ . بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم