الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه ) رعاية للجانبين ; لأن له نهاية كما مر ( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة ; لأن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع [ ص: 34 ] مطلقا ) لظلمه ، ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر : أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ بحر

التالي السابق


( قوله والزرع يترك ) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأتي ( قوله رعاية للجانبين ) أي جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل له ، وجانب المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه . ( قوله بخلاف الموت ) والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا من المدة ، ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت هي فاحتيج إلى تسمية جديدة ولا كذلك قبل انقضائها ; لأنه بقي بعض المدة التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية جديدة إتقاني . ( قوله وإن انفسخت الإجارة ) يخالفه ما في الباب الخامس من جواهر الفتاوى : لو استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع في الأرض ، ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر المثل حتى يدرك الزرع وهو الصحيح ، بخلاف ما إذا انقضت المدة إلخ ، ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك فتأمل . ثم رأيت في البدائع أن وجوب المسمى استحسان ، والقياس أن يجب أجر المثل ; لأن العقد انفسخ حقيقة ، وإنما أبقيناه حكما فأشبه شبهة العقد فوجب أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة ا هـ ، فقوله لا تنفسخ وقوله يبقى العقد : أي حكما لا حقيقة



. [ تنبيه ] لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل قيل لا يترك وقيل يترك ذخيرة ، واقتصر في البزازية على الأول ; لأن المستأجر رضي به ( قوله فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ) أي سواء وقتها أو لا ، وفي الكلام إشعار بأنه استعارها للزرع ، وقدم في العارية أنه لو استعارها للبناء والغرس صح ، وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ، وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص [ ص: 34 ] بالقلع ، وقدمنا الكلام عليه . ( قوله مطلقا ) أي وإن لم يدرك ط . ( قوله حتى لا يجب إلخ ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم ، فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا شرنبلالية




الخدمات العلمية