( ) رعاية للجانبين ; لأن له نهاية كما مر ( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة ; لأن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع [ ص: 34 ] مطلقا ) لظلمه ، ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر : أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ بحر والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه