. ( و ) تصح ( لا ) تصح إجارة الدابة ( ليجنبها ) أي ليجعلها جنيبة بين يديه ( ولا يركبها ولا ) تصح إجارتها أيضا ( ل ) أجل أن ( يربطها على باب داره ليراها الناس ) فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حانوته ( بالثوب ) لما قدمنا أن هذه منفعة غير مقصودة من العين ، وإن فسدت فلا أجر ; وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا ليشمه [ ص: 35 ] أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا شرح وهبانية ( وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء ) وتعين أول راكب ولابس ، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ( وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم ) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا مثلا حيث يجب الأجر إذا سلم ; لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف ، وأنه مما لا يوهن الدار كما في الغاية ; لأنه مع الضمان ممتنع ( ومثله ) في الحكم ( كل ما يختلف بالمستعمل ) كالفسطاط ( وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره ) [ ص: 36 ] لما مر أن التقييد غير مفيد ( وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح ) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز ، ولو أكثر لم يجز ، ومنه تحميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الأصح . إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس