( وضمن بضربها وكبحها ) بلجامها لتقييد الإذن بالسلامة ، حتى لو هلك الصغير بضرب الأب أو الوصي للتأديب  ضمن لوقوعه بزجر وتعريك . 
وقالا : لا يضمنان بالمتعارف . 
وفي الغاية عن التتمة : الأصح رجوع الإمام لقولهما ( لا ) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا . 
وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرفي ،  [ ص: 40 ] وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى : لا يضربها أصلا ، ويخاصم فيما زاد على التأديب ( و ) ضمن ( بنزع السرج و ) وضع ( الإيكاف ) سواء وكف بمثله أو لا ( وبالإسراج بما لا يسرج ) هذا الحمار ( وبمثله جميع قيمته ) ولو بمثله أو أسرجها  [ ص: 41 ] مكان الإيكاف لا يضمن إلا إذا زاد وزنا فيضمن بحسابه ابن كمال  
( كما ) يضمن ( لو استأجرها بغير لجام فألجمها بلجام لا يلجم مثله    ) وكذا لو أبدله ; لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره غاية ( أو سلك طريقا غير ما عينه المالك تفاوتا ) بعدا أو وعرا أو خوفا بحيث لا يسلكه الناس ابن كمال    ( أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا ) سلكه الناس أو لا لخطر البحر ، فلو لم يقيد بالبر لا ضمان ( وإن بلغ ) المنزل ( فله الأجر ) لحصول المقصود . 
     	
		
				
						
						
