( ) ما نقص من الأرض ; لأن الرطبة أضر من البر ( ولا أجر ) ; لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء ، قيد بزرع الأضر ; لأنه بالأقل ضررا لا يضمن ويجب الأجر ( و ) وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر قيمة ثوبه ، وله ) أي لصاحب الثوب ( أخذ القباء ودفع أجر مثله ) لا يجاوز المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة ( وكذا إذا ضمن ( بخياطة قباء ) و ( أمر بقميص ، فإن الحكم كذلك [ ص: 42 ] في الأصح ) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي خاطه سراويل ) وقد أمر بالقباء قيمة ثوب أبيض ، وإن شاء ) المالك ( أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ، ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبغ فاحشا لا يضمن ) الصباغ ( وإن ) كان ( فاحشا ) عند أهل فنه ( يضمن ) قيمة ثوب أبيض خلاصة . ( و ) ضمن ( بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر