كتسمية ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير الأجر مجهولا ( و ) تفسد ( بجهالة المسمى ) كله أو بعضه ( فإن فسدت بالأخيرين ) بجهالة المسمى وعدم التسمية ( وجب أجر المثل ) يعني الوسط منه ولا ينقص عن المسمى لا بالتمكين بل ( باستيفاء المنفعة ) حقيقة كما مر ( بالغا ما بلغ ) لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى ( وإلا ) تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع مع العلم بالمسمى [ ص: 49 ] لم يزد ) أجر المثل ( على المسمى ) لرضاهما به ( وينقص عنه ) لفساد التسمية . ( و ) تفسد ( بعدم التسمية ) أصلا أو بتسمية خمر أو خنزير
واستثنى الزيلعي ما لو فسدت ، ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ ، وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى لكن أرجعه استأجر دارا على أن لا يسكنها قاضي خان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى [ ص: 50 ] فافهم ، وعلى كل فلا استثناء فتنبه .
قلت : وينبغي استثناء الوقف ; لأن الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ فتأمل