( آجر حانوتا كل شهر بكذا  صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي لجهالتها ، والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه ، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا ، وليس للمؤجر إخراجه  [ ص: 51 ] حتى ينقضي إلا بعذر ، كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر  لكونه كالمسمى زيلعي    ( إلا أن يسمي الكل ) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					