( استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه  لم يجز ) لجهالة بعض الأجر كما مر . ( وجاز إجارة الحمام )  [ ص: 52 ]   {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة    } وللعرف . وقال عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن   } . 
قلت    : والمعروف وقفه على  ابن مسعود  كما ذكره ابن حجر    ( و ) جاز ( بناؤه للرجال والنساء ) هو الصحيح للحاجة ، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن ، وكراهة  عثمان  محمول على ما فيه كشف عورة زيلعي    . وفي إحكامات الأشباه : ويكره لها دخول الحمام في قول ، وقيل إلا لمريضة أو نفساء ، والمعتمد أن لا كراهة مطلقا . 
قلت    : وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( والحجام ) {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته   } وحديث النهي عن كسبه منسوخ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					