( استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يجز ) لجهالة بعض الأجر كما مر . ( وجاز إجارة الحمام ) [ ص: 52 ] { ; لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة } وللعرف . وقال عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } .
قلت : والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر ( و ) جاز ( بناؤه للرجال والنساء ) هو الصحيح للحاجة ، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن ، وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة زيلعي . وفي إحكامات الأشباه : ويكره لها دخول الحمام في قول ، وقيل إلا لمريضة أو نفساء ، والمعتمد أن لا كراهة مطلقا .
قلت : وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( والحجام ) { ; لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته } وحديث النهي عن كسبه منسوخ


