[ ص: 53 ]   ( والظئر ) بكسر فهمز : المرضعة ( بأجر معين )  لتعامل الناس ، بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف ( و ) كذا ( بطعامها وكسوتها ) ولها الوسط ، وهذا عند  الإمام  لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ( وللزوج أن يطأها ) خلافا  لمالك    ( لا في بيت المستأجر ) ; لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه ، و ) الزوج ( له في نكاح ظاهر ) أي معلوم بغير الإقرار ( فسخها مطلقا ) شانه إجارتها أو لا في الأصح ( ولو غير ظاهر ) بأن علم بإقرارهما ( لا ) يفسخها ; لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر ( وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها ) فجورا بينا ونحو ذلك من الأعذار  [ ص: 54 ] لا بكفرها ) ; لأنه لا يضر بالصبي ، ولو مات الصبي أو الظئر انتقضت الإجارة  ولو مات أبوه لا ، وعليها غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه  بفتح الدال : أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ، ولا يلزمها ثمن شيء من ذلك ، وما ذكره  محمد  من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة    ( وهو ) أي ثمنه وأجرة عملها ( على أبيه ) إن لم يكن للصغير مال وإلا ففي ماله ; لأنه كالنفقة 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					