( وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ، ولا يجب لما بعده ) عند استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق ; لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان ، وعند أبي يوسف يجب المسمى درر وكأنه [ ص: 62 ] لا قول محمد . وفي الأشباه : قصر الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج . للإمام