( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ، ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف ; لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان ، وعند محمد يجب المسمى درر وكأنه [ ص: 62 ] لا قول للإمام . وفي الأشباه : قصر الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج .


