الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( استأجر حمارا فضل عن الطريق ، إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن ، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) ; لأنه إنما ترك الحفظ بعذر [ ص: 73 ] فلا يضمن كدفع الوديعة حال الغرق . وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن ، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن . والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان ، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة عمادية ; وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها ، فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة .

التالي السابق


( قوله إن علم أنه لا يجده ) الظاهر أن المراد به غلبة الظن ، وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط .

قلت : وفي البزازية : دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال : لا أدري أين ذهب الثور فهو إقرار بالتضييع في زماننا ( قوله بعد الطلب ) أي في حوالي مكان ضل فيه ، ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن يريد به لو غاب [ ص: 73 ] عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع ، وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا فلا خلاصة . وفي الخانية : إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشيء ( قوله فلا يضمن ) أي إجماعا لو خاصا ، ولو مشتركا فكذلك عنده منح . ( قوله ضمن ) ; لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه . قال في الذخيرة : ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك ، وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل ; لأنه ترك الحفظ لعذر ، وعندهما يضمن ا هـ . قال في البزازية ; لأنه تعذر طمعا في الأجر الوافر بتقبل الكثير ( قوله يوم الخلط ) ; لأنه يوم الاستهلاك




الخدمات العلمية