الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة وكذا في الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف : إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال محمد ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا ، وبه يفتى ) زيلعي وهذا بعد العمل ، أما قبله فيتحالفان اختيار .

التالي السابق


( قوله والقول قول رب الثوب إلخ ) بأن قال : أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط : قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ : أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال بل بأجر فالقول لرب الثوب ; لأن الإذن يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته ولأنه ينكر تقوم عمله ووجوب الأجر عليه زيلعي ملخصا . ( قوله بيمينه ) فإذا حلف في الصورة الأولى ، إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى ; لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر به وهو القطع والخياطة ، لكن خالفه في الصفة فيختار أيهما شاء ، وفي الثانية إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا درر . ( قوله معاملا له ) قال في العناية بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر . وفي التبيين بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل ويقاطعه عليه ( قوله بشهادة الظاهر ) ; لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتبارا لظاهر المعتاد زيلعي . ( قوله فيتحالفان ) ويبدأ بيمين المستأجر ; لأن كلا يدعي عقدا والآخر ينكره فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه . اختيار . [ تتمة ]

قال في الخانية : استأجر شيئا فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر : الأجر خمسة دراهم وقال المؤجر : عشرة يتحالفان وأي نكل لزمه ويبدأ بيمين المستأجر ، فإذا تحالفا فسخ القاضي العقد وأي برهن يقبل ، وإن برهنا يقضى ببينة المؤجر ; لأنه يثبت حق نفسه ، وكذا لو اختلفا في مدة أو مسافة إلا أنه يبدأ فيهما بيمين المؤجر وأي برهن يقبل ، ولو برهنا يقضي ببينة المستأجر ، ولو قال المستأجر : آجرتني شهرين بعشرة وقال الآخر بل شهرا واحدا بعشرة فأيهما برهن يقبل ، ولو برهنا فبينة المستأجر ، ولو اختلفا في أجر ومدة جميعا أو في أجر ومسافة جميعا يتحالفان فتفسخ الإجارة وأي برهن يقبل ، ولو برهنا يقضى بهما جميعا فيقضى بزيادة الأجر ببينة المؤجر وبزيادة المدة أو المسافة ببينة المستأجر وأي بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولا ، ولو اختلفا في هذه الوجوه بعد مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو بعد ما وصل المقصد فالقول للمستأجر بيمينه ولا يتحالفان إجماعا ولو اختلفا في الأجر بعد مضي بعض المدة أو بعد ما سار بعض الطريق يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر في حصة الماضي ا هـ




الخدمات العلمية