الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها . وفي الولوالجية : لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الخيار ، وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب .

التالي السابق


( قوله ودفع بحساب ما روى منها ) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة الفاسدة لو انهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه ، لكن قدمنا هناك من ابن الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل



( قوله وفي الولوالجية إلخ ) ذكره في الفصل الثالث من كتاب المزارعة وفيها : وإن استأجرها بشربها سقط عنه الأجر لفوات التمكن من الانتفاع ثم قال : ولو لم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة فلا أجر عليه ; لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب ا هـ . ( قوله بغير شربها ) أقول : تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر الشرب والطريق ، وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا محمول على التصريح بعدم الشرب تأمل ، وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها




الخدمات العلمية