لبقاء المستحق له والمستحق عليه ، حتى لو مات المعقود له بطلت درر ، إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباه معزيا للوهبانية . قال : وإطلاق المتون بخلافه . ( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف )
قلت : وبإطلاق المتون أفتى قارئ الهداية ، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على الأشباه ، ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق : لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين فيما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته ، وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات [ ص: 87 ] تنفسخ . وفي وقف فتاوى ابن نجيم سئل إذا فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر كذا رأيته في عدة نسخ لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى آجر الناظر ثم مات قارئ الهداية فتنبه .
وفيها أيضا لا تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له بمفرده فتنبه . وفي الفيض ، ففي الاستحسان لا تبطل ; لأنه آجر لغيره ا هـ . ومثله في البزازية . وفي السراجية : وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ الواقف لو آجر الوقف بنفسه ثم مات