( وكذا [ ص: 89 ] على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء ) سواء تلف به وهو في مكانه أو بعد ما زال عنه ( بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق الوضع ) حيث يضمن الواضع إذا تلف به شيء وهو في مكانه ، وكذا بعد ما زال ، لا بمزيل كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه ) أي في ذلك الموضع ( لا يضمن ، وإن زال بمزيل كريح وسيل لا يضمن الواضع ، هذا هو الأصل في هذه المسائل كما حققه في الخانية . كوضع جرة في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه