الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) اشترى ( محرما ) غير الولاد ( كالأخ والعم لا ) يكاتب عليه خلافا لهما .

التالي السابق


( قوله خلافا لهما ) حيث قالا يكاتب عليه ، لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمة للنكاح ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه ، وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا ولذا تحل له الصدقة وإن أصاب مالا ، ولا يملك الهبة ، ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد ، حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي لغيرها ، حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر ، وتمامه في الهداية وشروحها .

وثمرة الخلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافا لهما كما في الدرر ، وأنه إذا مات لا يقوم مقامه فلا يسعى على نجومه عنده كما يظهر من الشرنبلالية




الخدمات العلمية