الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فرع ]

كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته .

وقالا : العبد كله مكاتب على ذلك المال ، وبه نأخذ حاوي القدسي .

التالي السابق


( قوله فرع ) تقدم أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح ( قوله وسعى في بقية قيمته ) وما اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصفه للمولى ، لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة لتجزي الكتابة عنده بدائع .

وفي الهندية : فإن اشترى المولى منه جاز في النصف ، وإن اشترى هو من المولى جاز في الكل استحسانا ، كما لو اشترى من غيره . مطلب القياس مقدم هنا

وفي القياس لا يجوز إلا في النصف ، وبالقياس أخذ . كذا في المبسوط ا هـ .




الخدمات العلمية