صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا خلافا لهما ( فإن عجزت ) بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن ، وحينئذ ( فهي ) في الحقيقة ( أم ولد للأول ) لزوال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ( وضمن ) الأول ( لشريكه نصف قيمتها [ ص: 112 ] ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها ) كاملا لوطئه أم ولد الغير حقيقة ( وقيمة الولد ) أيضا ( وهو ابنه ) لأنه بمنزلة المغرور ( وأي ) من الشريكين ( دفع العقر إلى المكاتبة صح ) أي قبل العجز لاختصاصها بمنافعها فإذا عجزت ترده للمولى ( وإن دبر الثاني ولم يطأها ) والمسألة بحالها ( فعجزت بطل التدبير وضمن الأول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ، والولد للأول ) وهي أم ولده ( وإن ( أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ) الواطئ ( ثم وطئها ) الشريك ( الآخر فولدت فادعاه ) الواطئ الثاني ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع الضامن به عليها ) لما تقرر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما ا هـ . [ فرع ] : كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت
أعتق المدبر إن شاء أو استسعى في الصورتين ، أو ضمن شريكه في الأولى فقط ، والله أعلم . عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنيا أو عكسا