[ ص: 113 ] باب : موت المكاتب وعجزه وموت المولى
( إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( وإلا عجزه ) الحاكم في الحال ( وفسخها بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاه ، ولو ) كانت ( مكاتب عجز عن أداء ) نجم فالمولى ( له الفسخ بغير رضاه ويملك المكاتب فسخها مطلقا في الجائزة والفاسدة ) وإن لم يرض المولى ( وعاد رقه ) بفسخها ( وما في يده لمولاه ) الكتابة ( فاسدة )
[ ص: 113 ]