الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 113 ] باب : موت المكاتب وعجزه وموت المولى

( مكاتب عجز عن أداء ) نجم ( إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( وإلا عجزه ) الحاكم في الحال ( وفسخها بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاه ، ولو ) كانت الكتابة ( فاسدة ) فالمولى ( له الفسخ بغير رضاه ويملك المكاتب فسخها مطلقا في الجائزة والفاسدة ) وإن لم يرض المولى ( وعاد رقه ) بفسخها ( وما في يده لمولاه )

[ ص: 113 ]

التالي السابق


[ ص: 113 ] باب : موت المكاتب وعجزه وموت المولى .

تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز بعد العقد . ( قوله : عن أداء نجم ) النجم : هو الطالع ، ثم سمي به الوقت المضروب ، ثم سمي به ما يؤدى فيه من الوظيفة ، واشتقوا منه قولهم : نجم الدية : أي أداؤها نجوما صحاح ومغرب ملخصا ، فاستعماله - بمعنى ما يؤدى - مجاز بمرتبتين . ( قوله : سيصل إليه ) كدين يقتضيه أو مال يقدم هداية . ( قوله : الحاكم ) شمل المحكم لأن حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية القضاء أتقاني . ( قوله : لإبلاء الأعذار ) أي لاختبار أصحابها ، قال في الهداية : كإهمال الخصم للدفع والمديون للقضاء . ( قوله : وإلا عجزه إلخ ) أي إن لم يرج له مال وهذا عندهما ، وهو الصحيح قهستاني عن المضمرات . وقال أبو يوسف : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه : إذا توالى عليه نجمان رد في الرق وحملاه على الندب : أي يندب أن لا يرده قبلهما لتعارض الآثار . ( قوله : وفسخها ) أي وجوبا ، وذكر الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف ط عن الحموي . ( قوله : فالمولى له الفسخ ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع عن سببه ط . ( قوله : وعاد رقه ) أي حكم رقه ، والأولى قول الهداية والكنز أحكام الرق لأن رقه لم يزل أفاده القهستاني . ( قوله : وما في يده لمولاه ) ولو صدقة وهو غني في الصحيح كما سيأتي .




الخدمات العلمية