الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن ترك ) المكاتب ( ولدا من حرة ) أي معتقة ( وترك دينا يفي ببدلها فجنى الولد فقضي به ) بما جنى ( على عاقلة أمه ) ضرورة أن الأب لم يعتق بعد ( لم يكن ذلك ) القضاء ( تعجيزا لأبيه ) لعدم المنافاة ولا رجوع ، [ ص: 116 ] قيد بالدين لأن في العين لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال .

( ولو قضي به ) بالولاء ( لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم الأب في ولائه فهو ) أي القضاء بما ذكر ( تعجيز ) لأنه في فصل مجتهد فيه ( وطاب لسيده وإن لم يكن مصرفا ) للصدقة ( ما أدى إليه من الصدقات فعجز ) لتبدل الملك ، وأصله حديث بريرة { هي لك صدقة ولنا هدية } ( كما في وارث ) شخص ( فقير مات عن صدقة أخذها وارثه الغني " و ) كما في ( ابن سبيل أخذها ثم وصل إلى ماله وهي في يده ) أي الزكاة ، وكفقير استغنى ، وهي في يده فإنها تطيب له ، بخلاف فقير أباح لغني أو هاشمي عين زكاة أخذها لا يحل لأن الملك لم يتبدل .

التالي السابق


( قوله : أي معتقة ) فسر الحرة بذلك ، أخذا من قوله : ولو قضى به : أي بالولاء لقوم أمه فإن حرة الأصل لا ولاء لأحد على ولدها كما سيذكره الشارح قبيل فصل ولاء الموالاة . ( قوله : ضرورة أن الأب إلخ ) علة للقضاء على عاقلة الأم ح . ( قوله : لم يعتق بعد ) لأنه - وإن ترك مالا وهو الدين - لا يحكم بعتقه إلا عند الأداء . ( قوله : لعدم المنافاة ) أي لعدم منافاة القضاء على عاقلة الأم للكتابة ، بل قال في الهداية : إن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم ، لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجز الولاء إلى موالي الأب ، والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا . ( قوله : ولا رجوع ) فيه طي والتقدير كما في غاية البيان : فإن خرج الدين وأديت الكتابة رجع ولاء الولد إلى موالي الأب ولا رجوع لموالي الأم بما عقلوا عنه بعد وفاته ا هـ لكن يخالفه قول الطوري : وكانوا مضطرين فيما عقلوا فلهم الرجوع على موالي الأب ا هـ . نعم ذكر في النهاية والمعراج تفصيلا يدفع المخالفة ، وهو أنهم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب على موالي الأب ، لأنه إنما حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة ، أما لو عقلوا عن جنايته بعد موت الأب قبل أداء البدل رجعوا لأن عتق الأب استند إلى حال حياته فتبين أن ولاءه كان لموالي الأب من ذلك الوقت ، وموالي الأم كانوا مجبورين على الأداء ا هـ . ومثله في حاشية [ ص: 116 ] أبي السعود عن تكملة فتح القدير للعلامة الديري ، وبه ظهر أن قول الشارح " ولا رجوع " في غير محله لأن فرض المسألة في كلام المصنف كالكنز فيما إذا جنى الولد بعد موت المكاتب ولهذا اقتصر الطوري على قوله فلهم الرجوع . ( قوله : قيد بالدين إلخ ) قال الزيلعي : هذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداها ، فأما إذا مات لا عن وفاء ولا عن ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة .

قال الإسكاف : تنفسخ ، حتى لو تطوع إنسان بأداء البدل لا يقبل منه . وقال أبو الليث : لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه ا هـ ، ومقتضاه أن الدين ليس بقيد وأن أداء الولد : أي المولود في الكتابة أو المشترى فيها كخروج الدين . ( قوله : لأن في العين ) يعني الموفي بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في الحال شرنبلالية . قال ط : والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة ا هـ . ( قوله : لإمكان الوفاء في الحال ) إن قلت : إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت المكاتب فيطالب بما عليه فيدفع حالا قلت : المراد الإمكان القريب ، وهذا إمكان بعيد ط . ( قوله : ولو قضى به إلخ ) يعني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء البدل فقضى القاضي بالولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب وموته عبدا ، لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبدا لأنه لو مات حرا لانجر الولاء من قوم الأم كفاية . ( قوله : لأنه في فصل مجتهد فيه ) علة لما تضمنه قوله : فهو تعجيز من نفاذ القضاء . قال في الهداية : فهو قضاء بالعجز لأن هذا اختلاف في الولاء مقصود وذلك يبتنى على بقاء الكتابة وانتقاضها ، فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء على موالي الأم ، وإذا بقيت واتصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه ا هـ .

وحاصله أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء لموالي الأم فالتعجيز ثابت ضمنا ، وإنما نفذ هذا القضاء لأن المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء ، فكان قضاء في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب رعايته وإن لزم منه بطلان الكتابة لأنها مختلف فيها فصيانته أولى . ( قوله : ما أدى ) أي المكاتب إليه : أي إلى المولى . ( قوله : فعجز ) وكذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى ، وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك ، وكذا عند أبي يوسف وإن كان بالعجز تقرر ملك المولى عنده ; لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالا به ، ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته ، والأخذ لم يوجد من المولى هداية . ( قوله : لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق . ( قوله : وأصله حديث بريرة ) يوهم أنها أهدت إليه صلى الله عليه وسلم بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العنايةح . ( قوله : هي لك ) الذي في الهداية وشروطها " لها " بضمير الغائبة . ( قوله : فإنها تطيب له ) لما مر أن الخبث في فعل الأخذ . ( قوله : لأن الملك لم يتبدل ) لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح . ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ، [ ص: 117 ] ولو ملكه يطيب هداية .




الخدمات العلمية