الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا يحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره ) وكذا الحر كما تقرر في محله .

التالي السابق


( قوله : فملكها ) يعني بعد عتقه شرنبلالية وقوله : أن يطأها أي بملك اليمين لأن المملوكة لا ينكحها مولاها وليس للمكاتب التسري بها .

قال ح : وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شيء ، فإن كل رجل - حرا كان أو قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ابن أم ولد أو مستسعى - إذا طلق امرأته الأمة ثنتين غلظت حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره وإلى هذا أشار الشارح بقوله كما تقرر في محله ا هـ .




الخدمات العلمية