الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26204_26203_7597_7598_7599_7601 ( من عتق ) أي حصل له عتق ( بإعتاق ) فولاؤه ولو من وصية ( أو بفرع له ) ككتابة وتدبير واستيلاد ( أو بملك قريب ) فولاؤه لسيده ( ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه ) منه ( ولو شرط عدمه ) لمخالفته للشرع فيبطل .
( قوله : ولو من وصية ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=7613أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبدا من ماله بعد موته ثم يعتق ح أي لانتقال فعل الوصي إليه زيلعي . ( قوله : أو بفرع له ) أي للإعتاق . ( قوله : ولو امرأة ) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على مخالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى . ( قوله : أو ذميا ) وإن كان لا يرث العتيق المسلم . ( قوله : أو ميتا ) أشار به إلى ما ذكره ابن الكمال حيث قال لا يقال كيف يكون nindex.php?page=treesubj&link=7607_7608الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد ، والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت : أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا له ، وثبوتها بالتدبير ، والاستيلاد لا يتوقف على العتق بموت المدبر والمتولد صرح بذلك في المبسوط حيث قال : لأن المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم لما باشر السبب ، ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه ديونه ، وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه في دفع ما ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب ا هـ . ( قوله : حتى تنفذ وصاياه إلخ ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه . ( قوله : لمخالفته للشرع ) وهو ما روي أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=108348nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها : على أن ولاءها لنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق } أتقاني .