الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7615ملك الذمي عبدا ) ولو مسلما ( وأعتقه فولاؤه له ) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنه ، وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح .
( قوله : ولو مسلما ) أتى به لأن الكلام في ثبوت الولاء ، وأما الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافرا وسينبه عليه فافهم . ( قوله : ولو مسلما لا يرثه ) لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة حتى لو أسلم الذمي قبل موت المعتق ، ثم مات المعتق يرث به وكذا لو كان للذمي عصبة من المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي كالميت ، فإن لم يكن له عصبة مسلم يرد إلى بيت المال ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=26204_7615_7631عبد مسلم بين مسلم وذمي فنصف ولائه للمسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان وإلا رد لبيت المال بدائع . ( قوله : ولا يعقل عنه ) فإن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل على قبيلته كما في التتارخانية ، ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذمي قبيلة فعقل العبد المسلم على نفسه فإنه صرح في المسألة السابقة وهي ما إذا لم يكن له عصبة مسلم فالإرث لبيت المال والعقل على العبد نفسه . ( قوله : وبهذا اتضح إلخ ) لأن الولاء وجد بلا ميراث ح .