( ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية [ ص: 124 ] لو كان العبد مسلما فأعتقه مسلم أو حربي ) في دار الإسلام ( فولاؤه له ) أي لمعتقه . [ فروع ] .
ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما .
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه .
الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ . الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها [ ص: 125 ] والأب إذا كان كذلك فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقا ، ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف ، والله أعلم .


