( ولو عتق بلا تخلية [ ص: 124 ] لو كان دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول ( فولاؤه له ) أي لمعتقه . [ فروع ] . العبد مسلما فأعتقه مسلم أو حربي ) في دار الإسلام
يقضى بالميراث والولاء لهما . ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه .
فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ . الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة [ ص: 125 ] والأب إذا كان كذلك فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقا ، ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها ، والله أعلم . لأبي يوسف