( ولو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه  صح ) لعدم المانع ( كما لو والى العبد بإذن سيده آخر    ) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة ( وأخر ) إرثه ( عن ) إرث ( ذي الرحم ) لضعفه ( وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده ، فإن عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل ) لتأكيده ( ولا يوالي معتق أحدا    ) للزوم ولاء العتاقة . 
     	
		
				
						
						
