( ولو صح ) لعدم المانع ( كما لو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه ) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة ( وأخر ) إرثه ( عن ) إرث ( ذي الرحم ) لضعفه ( وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده ، فإن عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل ) لتأكيده ( والى العبد بإذن سيده آخر ) للزوم ولاء العتاقة . ولا يوالي معتق أحدا