( فلو لا بسوط أو سوطين [ ص: 130 ] إلا على المذاكير والعين بزازية ( أو حبس ) أو قيد مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير شديد إلا لذي جاه درر ( حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ ) ما عقد ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا بموت المشتري ، ولا بالزيادة المنفصلة ، وتضمن بالتعدي وسيجيء أنه يسترد وإن تداولته الأيدي ( أو أمضى ) لأن الإكراه الملجئ ، وغير الملجئ يعدمان الرضا ، والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا صار له حق الفسخ والإمضاء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ( و ) حينئذ ( يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه ) [ ص: 131 ] وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ( ولزمه قيمته ) وقت الإعتاق ولو معسرا ، أكره بقتل أو ضرب شديد ) متلف زاهدي لإتلافه بعقد فاسد .