الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده ، وأمر غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ) منية المفتي ، وبه يفتى .

وفي البزازية : الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه .

التالي السابق


( قوله : يقتله إلخ ) هذا في الإكراه الملجئ كما مر . ( قوله : أو تلف عضوه ) التلف مخاف منه لا مخاف عليه فالأصوب حذف " تلف " أو الإتيان به على صيغة المضارع . ( قوله : وبه يفتى ) أي بأنه يتحقق الإكراه بما ذكر من غير السلطان . ( قوله : الزوج سلطان زوجته ) يعني إن قدر على الإيقاع كما سيأتي ح قال في البزازية : وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق وعند الثاني لو بنحو السيف فإكراه ، وعند محمد إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان ا هـ .

قلت : وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه الضرر ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة تأمل .




الخدمات العلمية