( و ) إن أكره ( على الكفر ) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم  مجمع ،  وقدوري    ( بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به ) على لسانه ، ويوري ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) ثم إن ورى لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة وإن خطر بباله التورية ولو يور كفر ، وبانت ديانة وقضاء ، نوازل ، وجلالية  [ ص: 135 ]   ( ويؤجر لو صبر ) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم  أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اختيار ( ولم يرخص ) الإجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل يعني بغير الملجئ ابن كمال  إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا . 
     	
		
				
						
						
