الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل ) على ما ذكر ( إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا ) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة خانية .

التالي السابق


( قوله : أكره القاضي ) قيد به لأنه الذي يقيم الحدود في العادة وإلا فكل متغلب كذلك ولا فرق بين كونه بملجئ أو غيره لما في التتارخانية عن التجريد : أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحد أو قصاص فهو باطل ، فإن خلاه ثم أخذه فأقر به إقرارا مستقبلا أخذ به . ( قوله : على ما ذكر ) أي بناء على إقراره مكرها . ( قوله : وإن متهما إلخ ) أي ولا بينة عليه هندية . ( قوله : لا يقتص من القاضي استحسانا ) ولكنه يضمن جميع ذلك في ماله ، كما في الهندية عن المحيط . ( قوله : للشبهة ) أي شبهة أنه فعل ما أقر به مع دلالة الحال عليه .




الخدمات العلمية