إن جائعا لا رجوع [ ص: 142 ] وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول لا الثاني . أكره على أكل طعام نفسه
لا يسعه قول ذلك وإن قال أهل الحرب لنبي أخذوه : إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء . قيل لغير نبي : إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه
لم يحل . قال حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير
لم يعتق في الأصح أقر بعتق عبده مكرها ظاهر القنية نعم وفي الوهبانية : إن يقل المديون إني مرافع لتبرئ فالإكراه معنى مصور ، وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعا ؟
وصح قوله إني مرافع إلخ قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي :
وإن يقل المديون إن لم تهبه لي أرافعك فالإكراه معنى مصور في الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن يرتد بعد ويجبر