الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : يدور بين نفع وضر ) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=14953_6109_14952آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح nindex.php?page=treesubj&link=14952_14958قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى ، لأنه نفع محض ، وتصح nindex.php?page=treesubj&link=14952_14714_23972_24984_14718عبارة الصبي في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا جوهرة [ ص: 146 ] قوله : من هؤلاء المحجورين ) المراد الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة } والمراد أخوان وقيل المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق جوهرة . ( قوله : يعرف أن البيع سالب إلخ ) سيأتي في المأذون قيد آخر وزاد في الجوهرة : ويعلم أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد قال في شاهان : ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وبقي يقول : أعطني فلوسي وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل ا هـ . ( قوله : أجاز وليه ) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش ، فإن كان لا يصح وإن أجازه الولي بخلاف اليسير جوهرة وسيأتي بيان الولي آخر المأذون وأنه يصح إذن القاضي وإن أبى الأب .