( فإن لم يسلم إليه ماله [ ص: 150 ] حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله ) أي قبل المقدار المذكور من المدة ( وبعده يسلم إليه ) وجوبا يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان كما يفيده كلام المجتبى وغيره قاله بلغ ) الصبي ( غير رشيد شيخنا ( وإن لم يكن رشيدا ) وقالا : لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه ( والرشد ) المذكور في قوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا } ( هو كونه مصلحا في ماله فقط ) ولو فاسقا قاله . ابن عباس