فصل .
والأصل هو الإنزال ( والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ) ولم يذكر الإنزال صريحا لأنه قلما يعلم منها ( فإن لم يوجد فيهما ) شيء ( فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى ) لقصر أعمار أهل زماننا [ ص: 154 ] ( وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين ) هو المختار كما في أحكام الصغار ( فإن راهقا ) بأن بلغا هذا السن ( فقالا : بلغنا ; صدقا إن لم يكذبهما الظاهر ) كذا قيده في العمادية وغيرها فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثله وإلا لا يقبل قوله شرح وهبانية ( وهما ) حينئذ ( كبالغ حكما ) فلا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه وفي الشرنبلالية : يقبل ( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال ) " مع تفسير كل بماذا بلغ بلا يمين . وفي الخزانة أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة لا تصح البينة وبعده تصح ا هـ . قول المراهقين " قد بلغنا