( ويثبت ) الإذن ( دلالة ) فلو ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق بزازية ودرر عن الخانية [ ص: 157 ] لكن سوى بينهما فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي الزيلعي وغيره وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ إلا إذا كان المولى قاضيا أشباه ولكن ( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشيء ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع ; لأنه يلزم [ ص: 158 ] أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطن .
قلت : لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه . أي فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق والله تعالى الموفق .