( و ) أما ( بأقل ) منها ف ( لا و ) يبيع ( مولاه منه بمثل القيمة أو أقل وللمولى حبس المبيع لقبض ثمنه ) من العبد ( ويبطل الثمن ) خلافا لما صححه شارح المجمع معزيا للمحيط ( لو سلم ) المبيع ( قبل قبضه ) ; لأنه لا يجب له على عبده دين فخرج مجانا حتى لو كان الثمن عرضا لم يبطل لتعينه بالعقد ، وهذا كله لو المأذون مديونا وإلا لم يجز بينهما بيع نهاية ( ولو باع المولى منه بأكثر منه حط الزائد أو فسخ العقد ) أي يؤمر السيد بأن يفعل واحدا منهما [ ص: 160 ] لحق الغرماء ( فيما كان من التجارة وتقبل ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمة بحق ما ( وإن لم يحضر مولاه ) ولو محجورا لا تقبل يعني لا تقبل على مولاه بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق ولو حضرا معا فإن الدعوى باستهلاك مال أو غصبه قضى على المولى وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد . الشهادة عليه ) أي على العبد المأذون
وقيل على المولى ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا وتمامه في العمادية