( ولا يزوج رقيقه    ) وقال  أبو يوسف    : يزوج الأمة  [ ص: 163 ]   ( ولا يكاتبه ) إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ( ولا يعتق بمال    ) إلا أن يجيزه المولى إلى آخر ما مر ( ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل  مطلقا ) بنفس أو مال ( ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص    ) ويصالح عن قصاص وجب على عبده  خزانة الفقه 
     	
		
				
						
						
