الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وباستيلادها ) بأن ولدت منه فادعاه كان حجرا دلالة ما لم يصرح بخلافه ( لا ) تنحجر ( بالتدبير وضمن بهما قيمتهما ) فقط ( للغرماء لو عليهما دين ) محيط .

( إقراره ) مبتدأ ( بعد حجره إن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه ) لآخر ( صحيح ) خبر ( فيقبضه منه ) وقال لا يصح .

التالي السابق


( قوله كان حجرا دلالة ) هذا استحسان ; لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد ، وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه زيلعي ( قوله ما لم يصرح بخلافه ) ; لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي ( قوله لا بالتدبير ) ; لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر منح . وكذا المدبر بالأولى ( قوله وضمن بهما قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتها ; لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء ; لأنه بفعله امتنع بيعهما زيلعي .

وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء ، فلو زاد إن شاءوا لكان أولى لما في المحيط ، وإن شاءوا استسعوا العبد في دينهم ، وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق . وفيه عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته ، واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ، ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض ، بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر طوري ( قوله فقط ) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق ( قوله إن ما معه ) قيد بالمعية إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح ، حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين ( قوله صحيح ) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره . وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعدما باعه من غيره . وأن لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر ( قوله وقالا لا يصح ) يعني حالا وهو القياس شرنبلالية




الخدمات العلمية