الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ ( لزمه كل شيء من التجارة وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول على الصلاح فيحمل عليه ضرورة شرح الجامع ومفاده تقييد المسألة بالمسلم ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا أقر مولاه به ) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة

التالي السابق


( قوله فهو مأذون ) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضى به ديونه استحسانا ولو غير عدل ; لأن في ذلك ضرورة وبلوى ، ; لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن زيلعي ( قوله ساكتا ) حال من العبد أي لم يخبر بشيء ( قوله ومفاده ) أي مفاد قوله وأمر المسلم وكذا قول الزيلعي ; لأن الظاهر أنه مأذون له ; لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم لكن قال ح في النفس منه شيء ا هـ .

قلت : لأنه خبر في المعاملة وقد قالوا الخبر ثلاثة : خبر في الديانة تشترط له العدالة دون العدد ، وخبر في الشهادة ، فالعدالة والعدد ، وخبر في المعاملة فلا يشترط واحد لئلا يضيق الأمر ، ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه وإلا فتصرفه جائز ، ; لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره ، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس ا هـ فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة ، فيشمل الكل ولا ينافيه ذكر العقل والدين ولأنه بالنظر لبعض الأشخاص تأمل ( قوله بالمسلم ) أي بالعبد المسلم ( قوله ولكن لا يباع إلخ ) ; لأنه لا يقبل قوله في الرقبة ; لأنها خالص حق المولى ، بخلاف الكسب ; لأنه حق العبد هداية ( قوله وأثبته الغريم بالبينة ) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل ; لأن العبد ليس بخصم في رقبته ، وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى ، وأنكر الإذن فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه ، ولا ينقض بيع القاضي ، ; لأنه له ولاية بيع مال الغائب ويؤخر حقهم إلى العتق ; لأن المحجور لا يؤاخذ بأقواله للحال أتقاني عن مبسوط شيخ الإسلام .




الخدمات العلمية